الشيخ محمد علي الأنصاري
162
الموسوعة الفقهية الميسرة
أهمّ [ المعنى : ] لغة : أفعل التفضيل من همّ بالشيء ، إذا عزم عليه وأراده « 1 » . اصطلاحا : المعنى اللغوي نفسه ، وسوف يأتي في باب التزاحم بين الواجبين ، أو الواجب والحرام في مرحلة الامتثال ، أنّه ينبغي الرجوع إلى المرجّحات للأخذ بواحد منهما ، ومن المرجّحات الأخذ بالأهمّ ، كما إذا دار الأمر بين إتيان الصلاة أو إنقاذ الغريق ، فلا بدّ من اختيار الإنقاذ ؛ لأنّه أهمّ من الصلاة وإن كانت مهمّة ؛ للقاعدة العقليّة : « لو دار الأمر بين الأهمّ والمهمّ قدّم الأهمّ » « 2 » . يراجع تفصيل ذلك في عنوان « تزاحم » في الملحق الأصولي . إهمال [ المعنى : ] لغة : من أهمل ، وأهمل الشيء : تركه ولم يستعمله ، وأهمل فلانا : خلّى بينه وبين نفسه ، وأهمل أمره : لم يحكمه « 1 » . اصطلاحا : استعمل في معناه اللغوي ، ويفهم المراد منه ممّا يضاف إليه . ولهم كلام في إهمال العقل في حكمه ، وكذا صاحب الشريعة . راجع الملحق الأصولي : إهمال . الأحكام : يختلف حكم الإهمال باختلاف المهمل ، فربّما أوجب الإهمال في الواجبات الحرمة التكليفيّة ، وربّما أوجب ذلك والضمان ، فالأوّل مثل إهمال الصلاة حتّى يخرج وقتها ، فإنّه حرام ويترتّب عليه وجوب القضاء ، سواء قلنا بكون ذلك بالأمر الأوّل أو بالأمر الجديد .
--> ( 1 ) انظر : الصحاح ، والنهاية ( لابن الأثير ) : « همم » . ( 2 ) انظر محاضرات في أصول الفقه 3 : 105 . 1 انظر : الصحاح ، والقاموس المحيط ، والمعجم الوسيط : « همل » .